سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
238
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
وقتى جايز نيست زيرا در استيفاء مثل جنايت لازمست كه جراحت وارد بر جانى از حدّ عضو مورد استيفاء خارج نگردد بلكه تا جائى كه عضو مزبور گنجايش آن را دارد استيفاء نموده و باقيمانده آن را باصل رح ميسنجند و در قبالش ديه از جانى براى مجنى عليه مىستانند بنابراين اگر باقى مانده ثلث تمام جراحت باشد ثلث ديه شجّه وارده بر مجنى عليه را از او مىگيرند و به همين قياس آن را ملاحظه و اعتبار مىكنند . قوله : الشجة العادية : يعنى شجهاى كه از روى عدوان و ظلم بر كسى وارد شده . قوله : فيستوفى بقدرها : يعنى به قدر الشجة العادية . قوله : فى البعدين : يعنى بعد طولى و بعد عرضى . قوله : و لا يعتبر قدر النزول : مقصود از [ نزول ] عمق زخم و جراحت مىباشد . قوله : لصغره : يعنى صغر رأس جانى . قوله : نعم لا يكمل الزائد عنه : ضمير در [ عنه ] به كلّ واحد من البعد الطّولى و العرضى راجعست . قوله : لخروجهما عن موضع الاستيفاء : ضمير تثنيه در [ لخروجهما ] به قفا و وجه راجعست . قوله : بل يقتصر ما يحتمله العضو : مقصود از [ عضو ] رأس مىباشد . متن : و لا يثبت القصاص في الهاشمة للعظم و المنقلة له و لا في كسر العظام لتحقق التعزير بنفس المقتص منه ، و لعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة و المنقلة من غير زيادة و لا نقصان .